تم النشر اليوم 2023-12-05 | 5 نقاط هامة حول أنواع الضبط الإدارى وخصائصه
تمييز الضبط الاداري عن بعض المفاهيم الأخرى
في هذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.
الضبط الإداري والضبط التشريعي
يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الإختصاص إنما يستند لإختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن ” بالضبط التشريعي” تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد، مع ضرورة الإيضاح بأن سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
الضبط الإداري والضبط القضائي
يقصد بالضبط القضائيالإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها،والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وإنزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في أنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا أنهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته .
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الإضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي العلاجية اللاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.
الضبط الإداري والمرفق العام
يكمن الفرق في أن الضبط يهدف إلى القيد من حريات الأفراد وتصرفاتهم حفاظاً على النظام العام عكس المرفق العام الذي يهدف أساسا لإشباع حاجات الأفراد بتقديم خدمات عامة بصفة مجانية أو برسوم يلتزم المنتفع دفعها مقابل تقديم خدمة معينة .كما أن الجهة التي تتولى مباشرة إجراء الضبط الإداري تختلف عن الجهة التي تتولى تسيير المرفق العام فهيئات الضبط تتمثل في رئيس الجمهورية، الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أما المرفق العام فتتعدد طرق تسييره منها طرق تنطوي على هيمنة كاملة للدولة مثل طريقة الإستغلال المباشر، وهناك أسلوب تقل فيه درجة رقابة الدولة ويكون للأفراد مجال كبير في تمويل المرفق مثل أسلوب الإمتياز.
خصائص الضبط الإداري
يتميز الضبط بمجموعة من الخصائص التي من بينها:
الصفة الإنفرادية
يعني أنه إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردها وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام، حيث يكون موقف الفرد من الضبط هو الإمتثال لجملة من الإجراءات التي فرضتها الإدارة، وهذا طبقاً لما حدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية.
الصفة الوقائية
وتعني أن الضبط الإداري يدرأ المخاطر على الأفراد، فعندما تسحب الإدارة رخصة الصيد أو السياقة من الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهذه الرخصة أو عندما تغلق الإدارة محلاً أو تعاين بئراً أو بضاعة أو عندما تفرض السلطة تراخيص لممارسة بعض الأنشطة، فكل ذلك بغرض حماية الأشخاص ووقايتهم من كل خطر .
الصفة التقديرية
ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية، فعندما تقدر أن عملاً ما سينتج عنه خطراً عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام فمثلاً : إن قدرت عدم منح رخصة لتنظيم سياسي بغرض إقامة تظاهرة عامة أو إجتماع فلا شك لأنها رأت أن هناك مخاطر عن ذلك .
أهداف الضبط الإداري
يسعى الضبط الإداري إلى ضمان الحماية لأيّ مجتمع ، من خلال منع المساس بالنظام العام السائد فيه، وتحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:
الأمن العام
وهو الحفاظ على بقاء الأمن السائد في مجتمع أو دولة مستتباً دون زعزعة، وبالتالي تحقيق الأمن لدى المواطنين الذين يعيشون في ذلك المجتمع ومن مظاهر تحقيق الأمن العام الحد من وقوع الجرائم ومنعها ، وفرض العقوبات على الأفراد المتسببين بزعزعة الأمن.
الصحة العامة
تقع على عاتق السلطة التنفيذيّة المسؤولة عن الضبط الإداريّ مسؤولية الحفاظ على المجتمع خالياً من الأمراض المعدية ووقايته بشكل فعال منها ، بغض النظر عن مصدر العدوى سواء أكان حيوانيّاً أم إنسانيّاً أم طبيعيّاً ، لذلك تحرص دائماً على تمتع المواطنين بالصحة من خلال تنقية مصادر المياه والقضاء على الجراثيم والحفاظ على أنابيب نقل المياه نظيفة وغير ملوّثة ، وغيرها من الإجراءات الوقائية اللازمة لإيجاد مجتمع خالٍ من الأمراض.
السكينة العامة
وهي تحقيق الهدوء في المناطق السكنية والقضاء على مظاهر الإزعاج التي تقلق راحة المواطنين، ويُعتبر الهدوء والتمتع به من حق الفرد وخاصة في الأماكن العامة، وتتخلص الجهات الحكوميّة من مصادر الإزعاج وخاصة تلك التي تظهر ليلاً.
الآداب العامة
ويقصد بها منع أي تجاوز يمس بالأخلاق العامة ويخالف العادات والتقاليد السائدة في مجتمع ما، ومن أبرزها منع المساس بشرف أي مواطن، أو مس الحياء العام ، ومن مظاهرها منع بث أي أفلام منافية للأخلاق والقيم، ومنع الكتب المسيئة للدين ككتاب الآيات الشيطانية لسليمان رشدي.
تعريف وطبيعة الضبط الإدارى
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة ” الأمن – الصحة السكينة”.التعريف اللغوي : يمكن تعريف الضبط لغة “بأنه لزوم الشيء ، وضبط الشيء حفظه ، والرجل ضابط أي حازم، ويقال أيضاً “ضبطه ضبطاً : حفظه بالحزم حفظاً بليغاً ، أحكمه وأتقنه وأيضاً “ضبط “.لم تتعرض التشريعات في معظم الدول إلى تعريف الضبط الإداري , فقط إكتفت بتحديد أغراضه، فبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده يتحدث عن التدابير التي تتخذ من طرف رئيس الجمهورية ولا وجود لتعريف الضبط ، في القوانين العادية نجد قانون الولاية يتحدث عن سلطة الوالي في إتخاذ تدابير الضبط ونفس الشئ بالنسبة لقانون البلدية والمراسيم التنفيذية التي تنظم صلاحيات بعض الوزراء .ونفس الشئ ذهب اليه كل من المشرع الفرنسي المصري اليمني والعراقي فمثلاً : تنص المادة 97 من القانون الصادر في فرنسا 1884 : يختص البوليس المحلي بالمحافظة على حسن النظام والأمن العام والصحة العامة. وقد سار المشرع المصري على نفس المنوال ينص القانون رقم 109 لسنة 1971 في مادته 3 : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال
حدود ممارسة الضبط الإداري
خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية
فالقاضي الذي يحكم في المسائل الإدارية هو الذي يقوم خاصة بمراقبة سلطات الضبط الإداري، وهذا بإعتبار أن أعمال الضبط هي أعمال إدارية ومنه تخضع لرقابة القضاء الإداري، إذ تتم الرقابة القضائية من خلال رقابة الإلغاء والتعويض أو المسؤولية، ويمارس القضاء رقابة التعويض من طرف أصحاب المصلحة للمطالبة بالتعويض من الأضرار والخسائر التي أصابتهم بفعل الأعمال الضبطية الضارة، ويعود هذا الإختصاص إلى المحاكم الإدارية حالياً .
حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية
تعتبر كل من الحروب و الكوارث الطبيعية مثلاً، وغيرها من الظروف الإستثنائية التي لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية بمواجهتها، لذلك يتم اللجوء إلى نظرية الظروف الاستثنائية.