السؤال
تقدم لي شاب ذو خلق، يعمل، وهو مستقر في المهجر، يريد أن يأخذ قرضا سكنيا لشراء منزل. بحكم أنه مستقر هناك. وليس لديه المال الكافي لشرائه.
رفضت موضوع القرض، وقلت له: لا يجوز الاقتراض لشراء بيت، أو أي شيء آخر. وهو مصرٌّ بشكل كبير على أخذه.
أريد أن أسأل: هل يجوز أن أتزوجه؟ وهل آثم لعلمي بالموضوع في حال تزوجته؟
شكراً جزيلاً مسبقاً.
الإجابــة
فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز الإقدام عليه حالة الاختيار.
وراجعي حكمه في الفتويين: ،
لكن لا يحرم الزواج ممن يقوم به، ولا سيما إذا كان عن تأويل، أو تقليد لمن يجيزه، ولم يكن عن انتهاك للحرام.
فيجوز لك الزواج من الشاب المذكور، ولا يلحقك إثم -إن شاء الله- إذا تمّ الزواج، وسكنت معه في المسكن الذي اشتراه بالقرض الربوي؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجعي الفتوى:
ولكن ينبغي الحرص على الزواج من صاحب الدين والخلق، عملا بالتوجيه النبوي في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وراجعي الفتوى:
.
فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات؛ فلا يجوز الإقدام عليه حالة الاختيار.
وراجعي حكمه في الفتويين: ،
لكن لا يحرم الزواج ممن يقوم به، ولا سيما إذا كان عن تأويل، أو تقليد لمن يجيزه، ولم يكن عن انتهاك للحرام.
فيجوز لك الزواج من الشاب المذكور، ولا يلحقك إثم -إن شاء الله- إذا تمّ الزواج، وسكنت معه في المسكن الذي اشتراه بالقرض الربوي؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال، وراجعي الفتوى:
ولكن ينبغي الحرص على الزواج من صاحب الدين والخلق، عملا بالتوجيه النبوي في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وراجعي الفتوى:
.