السؤال :
زوجي مسافر ويطلب مني أن أمارس معه الجنس عبر الهاتف فأمارسه غصبا عن إرادتي فلا أفعل ما يأمرني به وأقول نعم فعلت فهل هذا كذب ولا أكون في شهوتي كما أقول له فهل بعد أن أنهي حديثي معه أصلي أم أغتسل ولا تكون بي أي شهوة أو غريزة جنسية وهل هذا حرام؟
الإجابــة :
فلا ينبغي للزوج أن يتحدث عبر الهاتف مع زوجته في أمور الجماع لأن هذا النوع من الكلام محله الخلوة والهاتف وسيلة غير مأمونة حيث إنه من السهل التنصت و التسجيل لتلك المكالمات
ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنب هذه المحادثات قال أهل العلم اللباس في قوله تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ {البقرة بالستر وأصل اللباس في الثيابوقيل: لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس
فعلى الزوجة أن تنبهه لهذا حتى لا يترتب على ذلك محظور
وأما إخبار الزوجة زوجها إنها فعلت ما طلبه منها بخصوص هذه الأمور والحال أنها لم تفعله فنقول الأصل في الكذب التحريم وأنه من الفواحش التي تهدي صاحبها إلى الفجور ومن ثم إلى النار لكن إن شق على الزوجة القيام بما يطلبه منها زوجها لعدم رغبتها وقلة شهوتها وكان سيترتب على إخبارها بالحقيقة مفسدة كغضب الزوج ونفوره فلا حرج عليها إن شاء الله والأولى أن تستعمل التورية والمعاريض فقد ذكر العلماء أن الحديث الذي يجلب المحبة والود بين الزوجين ولا يترتب عليه ضرر ولا تضييع حق واحد منهما يباح فيه الكذب على خلاف بين العلماء هل المباح هو الكذب الصريح أو ما استعمل فيه التورية والمعاريض ذكر عن نبينا صلى اله عليه وسلم ” .ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة زوجها
وأما الطهارة فإنها لا تنتقض بمجرد هذا الكلام لكن إن ترتب عليه إنزال المني فقد انتقضت الطهارة الكبرى ووجب الغسل وإن ترتب عليه نزول المذي فقد انتقضت الطهارة الصغرى ووجب إزالة النجاسة والوضوء وحديثك معه في الهاتف في هذه الأمور ليس بمحرم لأنه حديث مع من أباح الشرع الحديث معه في مثل هذه الأمور ويجب التنبيه إلى أنه لا يشرع له ولا لك الاستمناء بالوسيلة المذكورة إن انضم إليها حك عضو بيد أو فراش أو غيرهما وإذا علمت أن الأمر سينضم إليه استمناء منه يقيناً أو ظناً غالباً فلا تجاريه فيه لما في ذلك من عونه على المعصية