سؤال و جواب

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب




سؤال و جواب | من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر فهل يرجع محرما كما كان # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
مؤخرة جميلة و منحوتة
-  تفسير حلم الفار الأبيض في الحلم لابن سيرين
- العزاء في المنام وتفسير رؤية التعزية في الحلم بالتفصيل
- الهروب في المنام وتفسير رؤية حلم الهروب بالتفصيل
- ما اقل سمك لغشاء الصابون
- تفسير رؤية ثعبان تحت السرير # اخر تحديث اليوم 2023
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالرحمن عثمان عبدالله العنقري ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2023
- الجيران في المنام وتفسير رؤية الجار في الحلم بالتفصيل
- تفسير حلم رؤية قلب الخروف في المنام # اخر تحديث اليوم 2023
- ما هو تفسير حلم البيت القديم الواسع لابن سيرين؟
- سؤال و جواب | من سلك الطريق الأطول ليترخص برخص السفر # اخر تحديث اليوم 2023
- تحتوي التربه على بقايا نباتات وحيوانات متحلله تسمى
- تلقح الزهرة التي بتلاتها صغيرة وغير ملونه عن طريق
- اعرف أكثر عن تفسير القيء في المنام لابن سيرين
- تجربتي مع زبدة الشيا لتطويل الشعر
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة


السؤال


ما هو الراجح في الحاج الذي لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر وغربت شمس ذلك اليوم هل يرد عليه إحرامه حتى يطوف ؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر وفعله في أيام التشريق بعده بلا خلاف، وأما تأخيره إلى ما بعدها فيجوز عند الجمهور ومنعه بعضهم وأوجب عليه الدم. وعلى القولين لا يعود إليه إحرامه بمعنى أنه لو كان قد رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول ولا يعود إلى الإحرام مرة أخرى لكونه لم يطف للإفاضة في يوم النحر، ولكن يبقى غير متحلل التحلل الثاني حتى يأتي به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم ، فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا : لا دم ، ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن المنذر وهو رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به .
وما ذكرناه فيما يحصل به التحلل الأول هو مذهب الجمهور بمن فيهم أتباع المذاهب الأربعة حتى قال البيهقي كما نقله عنه الحافظ في التلخيص: إنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بما يخالف هذا، والحقيقة أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا لم يطف قبل غروب الشمس رجع محرما كما كان قبل الرمي والحلق، واستدلوا بحديث أم سلمة عند أبي داود في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في صحيحه أنها قالت : كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . إلا أن النووي قال في المجموع: إن الحديث منسوخ دل على نسخه الإجماع.
.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- المغرب أصل التسمية # اخر تحديث اليوم 2023
- ما تفسير حلم اعطاء كوب ماء للميت في المنام لابن سيرين
- نزع شوك السمك في المنام # اخر تحديث اليوم 2023
- ما هو تفسير حلم شخص اعرفه يمسك يدي للعزباء في المنام لابن سيرين؟
- ما فوائد خل التفاح للأغنام
- ما هي أسباب تغير موعد الدورة الشهرية وهيئة الدم؟
- لا تناسبني أدوية مثبطات السيروتونين، فماذا أفعل؟
- ماهو الشي الذي تراه ولا يراك
- ما هو تفسير حلم الزواج من شخص اعرفه في المنام لابن سيرين؟
- تأويلات ابن سيرين لرؤية الفارة في المنام للمتزوجة
- قائمة قنوات تلفزيونية عراقية
- تجربتي مع الإجهاض في الشهر الثالث
- [ مؤسسات البحرين ] خباز نور المعاني ... المحرق # اخر تحديث اليوم 2024
- [ صالونات التجميل للسيدات و الخدمات قطر ] ماروش للتجارة وتصليح السيارات # اخر تحديث اليوم 2024
- هل فعلا أنا أعاني من وسواس قهري، وهل هذه الأدوية مناسبة لي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/02/01




كلمات بحث جوجل