سؤال و جواب

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب




سؤال و جواب | بين أخذ المال واستيفاء القصاص # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
صليت صلاة استخارة في طلاقي من زوجي ورأيت بعدها رؤيا، فما رأيكم؟
- [ فنون منوعة ] نبذة عن الوكالة التونسية للتعاون الفني # اخر تحديث اليوم 2023
- اعرف أكثر عن تفسير الزواج من طبيب في المنام لابن سيرين
- [بحث جاهز للطباعة] بحث عن حرب 6 اكتوبر 1973 بالصور pdf doc
- طريقة عمل المشبك السوري
- أعاني من المزاج السيء والحزن المفاجئ، فما العلاج؟
- كيف أطمئن على وضع أبي في البرزخ؟
- من أقسام سطح الأرض : اليابسة والماء
- زوجتي تريد العيش بعيداً عن أهلي، ما نصيحتكم؟
- كيف أتعامل مع أخي الأكبر فهو مُؤذي ويفتعل المشاكل؟
- 7 دلالات لتفسير حلم شنطة السفر في المنام لابن سيرين تعرف عليهم بالتفصيل
- الدلالات المختلفة لتفسير اكل الدجاج في المنام لابن سيرين
- أهم تفسيرات حلم السقوط لابن سيرين
- غير متزوجة وأحتاج للأمومة فكيف أصبر وأتغلب على وحدتي؟
- بالصور: أحدث أشكال اللانجيري التنكري
آخر تحديث منذ 5 ساعة
16 مشاهدة


السؤال


حدثت مشاجرة بيني وبين ثلاثة أشخاص وكانوا هم المخطئين وقام أحدهم أثناء المشاجرة بضربي بسلاح أبيض في وجهي وجرحني جرحا كبيرا في وجهي مما سبب لي عاهة مستديمة وانتهى الأمر إلى قعده عرفية وحكمت بالقصاص أو الديه فقالو ندفع إليه الدية أربعة الآف جنيه فما حكم المال ؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. .
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: }. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- [ مؤسسات البحرين ] شركة الدعوم للنظارات ش.ش.و لمالكها بلال طلال سليم الدعوم ... المحرق # اخر تحديث اليوم 2023
- [ دليل عجمان الامارات ] ماكينة الصراف الآلي كامب 7185 بنك أبوظبي الوطني درويش ... عجمان # اخر تحديث اليوم 2023
- [ رقم هاتف ]مستشفى العيون الدولى المريلاند , مصر الجديدة بالقاهرة # اخر تحديث اليوم 2023
- التفكير المفرط في الزواج.. وتأثيره عليّ
- بعد فشل الخطوبة هل توجد ضرورة للتواصل مع أهل المخطوبة؟
- أهم 20 تفسير لرؤية الفرح في المنام للشاب الاعزب لابن سيرين
- لدي رهاب ونفور من زوجي بسبب سوء معاملته، فما العمل؟
- مالظاهره التي تحدث عندما يقع القمر بين الارض والشمس
- أريد الزواج بفتاة تصغرني، ولكن أخشى من فارق العمر بيننا
- تفسير حلمت اني اكل عسل لابن سيرين
- لدي انتفاخ في أعلى الأصبع الأوسط بسبب كثرة الكتابة # اخر تحديث اليوم 2023
- حياة البراغيث على الكائنات الأخرى مثال لعلاقة
- كيف أتعامل مع زوجي فهو عصبي جدا؟
- ما هو تأويل ابن سيرين للقبله فى المنام؟
- بيني وبين خطيبي مكالمات هاتفية بهدف التفاهم، فما رأيكم بالأمر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/01/30




كلمات بحث جوجل