سؤال و جواب
سؤال و جواب
مقالات
سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023 # أخر تحديث اليوم 2025/01/15
سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023
اقرأ ايضا
- معلومات عن شراب فيرمونيل Vermonil # اخر تحديث اليوم 2024- أهم 20 تفسير لرؤية شخص ميت في المنام وهو حي للعزباء
- تفسير حلم هدية الزوج لزوجته في المنام لابن سيرين
- تفسير حلم رؤية النكاح والجماع في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2023
- [ حكمــــــة ] قيل : «التوكل إسقاط رؤية الوسائط، والتعليق بأعلى العلائق» وهو الله عز وجل.
- أدخلت إصبعي في المهبل وأخرجته وعليه دم، هل فقدت بكارتي؟
- ما هو تفسير رؤيا البئر في المنام لابن سيرين ؟
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] أحمد عوض بن شراز المالكي ... رأس تنورة ... المنطقة الشرقية
- أهم تفسيرات رؤية تساقط الثلج في المنام لابن سيرين
- [ تعرٌف على ] أساطير مسيحية
- تفسير رؤية الطفل الرضيع الذكر في المنام للعزباء
- اسرع مشروب يجيب الطلق
- أعاني من ترهل في المنطقة الحساسة، ما نصيحتكم؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- أريد أن أعرف غشاء البكارة وكيف يكون الغشاء الممزق؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- ما هي أضرار تناول دواء (بيبون بلس) بدون استشارة الطبيب؟ # اخر تحديث اليوم 2023
آخر تحديث منذ 1 يوم
8 مشاهدة
السؤال
نرجو الإجابة عن السؤال ونكرر الاعتذار على كثرة الأسئلة، أحد أقاربي توفي رحمه الله، وقد منّ الله عليه بالحج قبل الوفاة، ولكنه لم يضح، فهل عليه إثم، وإذا كان ذلك ما الكفارة له؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
شاركنا تقييمك
اقرأ ايضا
- يساعد التمرين المنتظم على- تعرف على تفسير موت صديق في المنام لابن سيرين
- تفسير حلم الكتاب لابن سيرين
- تفسير حلم رؤية شخص مشهور لكبار العلماء
- عند اداء الارسال الجانبي الوقوف امام الخط النهائي
- رسائل حب ساخنة للمتزوجين +18
- الدرك الوطني الجزائري أنواع تخصصات الدرك الوطني # اخر تحديث اليوم 2023
- [ رقم هاتف] ماركت النور نجران
- تزاد الألف خطًّا بعد واو الجماعة في المواضع التالية:
- تعرف على تفسير حلم شخص يعطيني ذهب لابن سيرين
- [ رقم تلفون ] عيادة الدكتورة مهجه سليمان خالد البدر للنساء والتوليد بالكويت
- تعرف على تفسير حلم انتشار الصور لابن سيرين
- [ رقم هاتف ] شركة ابو سته وشركاه لتسجيل العلامات التجارية والعنوان بالكويت # اخر تحديث اليوم 2023
- أزواج الزوايا المتكاملة هي :
- اي كسر مما يلي لا يساوي الكسور الاخرى
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام سؤال و جواب
عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع
ويمكنك
مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل
اليوم 2025/01/15