سؤال و جواب

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب




سؤال و جواب | حكم بيع السلعة بأضعاف ثمنها في أوقات الأزمات # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
لدي وسواس وخوف من مرض البهاق، فما العلاج؟
- الرباط باعشن (دوعن) ال باعشن # اخر تحديث اليوم 2023
- طباعة مستند بشكل فوري على الطابعه اضغط على
- تأويلات ابن سيرين لرؤية العجين بالمنام للمتزوجه
- جرعان (العدين) مراجع وروابط خارجية # اخر تحديث اليوم 2023
- يعد الكتاب من أهم وسائل نقل المعرفة قديماً وحديثاً
- تعرٌف على ... غسان سكاف | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023
- بيت القصيعي (حبيش) مراجع وروابط خارجية # اخر تحديث اليوم 2023
- تغطي مساحة المملكة العربية السعودية ما يعادل خمس
- تفسير حلم شراء القهوة من المقهى للعزباء في المنام لابن سيرين
- ولد عبدالملك بن مروان في
- بيت الجبلي (النادرة) مراجع وروابط خارجية # اخر تحديث اليوم 2023
- السماء همزة وصل او قطع
- اختبار أكري
- تعرف على تفسير حلم التمر في المنام لابن سيرين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة


السؤال


لي صديق يعمل في مجال البترول، ويقوم بشراء البترول بخمسين ريالا، ويقوم ببيعه بــ ريالا، علما بأن هنالك أزمة في البلـد، وعلما أيضا أنه يدفع مبالغ لأصحاب المحطات والمفتشين على المحطات ونقاط الشرطة، فهل هذا حرام أو حلال؟ أو يكسب إثما عليه؟.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سليمان كراداغ # اخر تحديث اليوم 2023
- بيتالين طرق تعيينه # اخر تحديث اليوم 2023
- تمكُننا دوائر العرض من تحديد المواقع صواب خطأ
- من انكر ركنا من اركان الايمان
- أهم 20 تفسير لحلم الخال لابن سيرين
- أجريت عملية ترميم المهبل ولكني أعاني من آلام فما الحل؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- ما سبب نزول قطرات من الدم بعد عملية الدودة الزائدة؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- ما نوع الحليب للأطفال الذي يساعد حليب الأم في الرضاعة؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- أعشاب تسبب الإجهاض الفوري # اخر تحديث اليوم 2023
- [ زراعة ] طريقة زراعة البن # اخر تحديث اليوم 2023
- تعرف على تفسير حلم خطوبة بنتي في المنام لابن سيرين
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] شركة الأحداث الفاخرة العقارية شركة شخص واحد ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2023
- [ شركات تكنولوجيا المعلومات قطر ] دينوفا جلوسوفت ليمتد ... الدوحة # اخر تحديث اليوم 2023
- تفسير حلم البرق في المنام لابن سيرين
- خصال الايمان كثيره اعلاها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/01/10




كلمات بحث جوجل