سؤال و جواب

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب




سؤال و جواب | كتب كتابا أن الشقة لبنتٍ ثم أوصى وصية أنها لها ولأخواتها # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
سؤال و جواب | هل يأثم من لم يلتزم بوضع الكمامة في أماكن التجمعات؟ # اخر تحديث اليوم 2023
- يوميات ونيس (مسلسل) الممثلون # اخر تحديث اليوم 2023
- ما هو تفسير حلم اللباس المطرز في المنام لابن سيرين ؟
- تفسير رؤية البنطلون في المنام لابن سيرين
- أهم 20 تفسير لرؤية الفرح في المنام للشاب الاعزب لابن سيرين
- طريقة عمل جدول دراسي
- اكتشف المزيد عن تسريع الولادة وفتح الرحم
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] موسى ثواب نويحي المطيري ... الاسياح ... منطقة القصيم
- [ حكم وأقوال في الحياة ] عبارات عن الاحترام .. أجمل 35 عبارة وحكمة عن احترام الذات والآخرين # اخر تحديث اليوم 2024
- أهم 20 تفسير لحلم العقرب الصفراء للمتزوجه
- اعرف اكتر عن تفسير حلم زوجي مات وانا ابكي في المنام لابن سيرين
- كليمونتين (فاكهة) الأصل
- أهم 20 تفسير لرؤية شخص يتعاطى المخدرات في المنام لابن سيرين
- تأويلات ابن سيرين لرؤية الضحك مع الأصدقاء في المنام
- [ متاجر السعودية ] متجر ياراا ... الرياض ... منطقة الرياض
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة
تم النشر اليوم 2023-09-23 |

السؤال


بسم الله
إذا ترك رجل وصية، وكتب كتابا، قال في الوصية: هذه الشقة لك أنت وأخواتك، وفي الكتاب كتب الشقة باسمها وحدها، وهي تقول إن الشقة باسمها فليس لأخواتها شيء فيها، والشهود يقولون الوصية أن تقسم على أخواتها الشقة؟



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
 وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
 وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
 وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
 وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة الموصى لها من الورثة هي وأخواتها فالوصية باطلة إذ لا وصية لوارث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره. وبناء عليه، فالشقة تقسم بين الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ويشترك فيها المذكورون وغيرهم من الورثة.
وأما إن كانت المرأة الموصى لها هي وأخواتها لسن من الورثة وخرجت الشقة من ثلث التركة فإنها تصرف حسب الوصية، سواء ما كتب أو ما قامت به بينة ولو لم يكتبه الموصي.
 وبناء عليه، فإن شهد عدلان على أن الوصية مشتركة بين المرأة وأخواتها فإنها تقسم بينهن جميعاً بالسوية، قال في تحفة المحتاج: لو أوصى بثلثه لزيد ثم بثلثه له ولعمرو تناصفاه وبطلت الأولى.
وعند بعض أهل العلم كالمالكية أن الموصى له في الوصيتين يأخذ بسهمين، قال الباجي في المنتقى: ومن أوصى لزيد وعمرو بالمائة التي على خالد، ثم أوصى بها لزيد فليضرب فيها زيد بمائة وعمرو بخمسين رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية، ووجه ذلك أنه لما كانت المائة معينة لمن هي عليه لم تتعدها الوصية، ولما أوصى بها لزيد وعمرو كان كأنه أوصى بخمسين منها لكل واحد منهما، ثم لما أوصى لزيد بها مرة أخرى فقد أوصى له بمائة بعد أن أوصى له بخمسين فسقطت الخمسون وكان له مائة يضرب بها ويضرب عمرو بخمسين فيكون لزيد ثلثا المائة ولعمرو ثلثها. وأحكم.
وعلى هذا القول يكون للمرأة سهمان، ولكل واحد من إخوانها سهم في تلك الشقة، وشرط ذلك كما ذكرنا هو أن لا يكون الموصى له من الورثة، وأن تخرج الوصية من الثلث فإن زادت بطلت في الزائد ما لم يجزه الورثة، وكذا إن كانت لوارث وأجازها بقية الورثة صحت، وقد بينا ذلك مفصلاً في ، و.
.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال و جواب | حلف أن يتصدق إن نجح.. الحكم.. والواجب # اخر تحديث اليوم 2023
- تفسير رؤية التيس في المنام وحلم ذبح التيس
- [ متاجر السعودية ] شركة المتاجر المتحدة المحدودة ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2023
- الإخراج هو عملية يتم تخليص الجسم فيها من الفضلات
- [ تعرٌف على ] مدرعة # اخر تحديث اليوم 2023
- انحراف القضيب عند عدم الانتصاب الكامل هل هو طبيعي؟
- قصة فيلم The Huntsman Winter's War
- تعرٌف على ... وردة صويمل | مشاهير # اخر تحديث اليوم 2023
- عند ذم الكذب نقول
- فوائد وأضرار شراب الكولاجين # اخر تحديث اليوم 2023
- [ رقم هاتف ] جمعية قرض الحسن، …. لبنان
- تقلصات الرحم في الشهر الثامن من الحمل
- هل المكان المظلم تتواجد به الجن | عالم الجن والشياطين | عالم كيف # اخر تحديث اليوم 2023
- [ مؤسسات البحرين ] شركة فالكون التجارية ذ.م.م ... منامة
- مؤسسة الشيباني للنقليات وها النزله, جدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/02/04




كلمات بحث جوجل