شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اليوم الجمعة 24 مايو 2024 - 1:03 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة


عناصر الموضوع

القسم العام

[ تعرٌف على ] عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي # أخر تحديث اليوم 2024/05/23

تم النشر اليوم 2024/05/23 | عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

يجرم قانون العقوبات لعام 1995 أعمال العنف، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة. غير أن جيبوتي ليس لديها قانون منفصل يجرم العنف الأسري. ولا توجد أية إجراءات قانونية للحصول على أوامر حماية من المحكمة على صلة بأعمال العنف الأسري المحتملة في المستقبل. ويُعرّف الاغتصاب في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد. وجريمة الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة. وقد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب عليها قانون العقوبات. غير أن الاغتصاب الزوجي لا يزال بمثابة تابو، ومن ثم فنادراً ما يخضع للملاحقة القضائية. يُعرّض الاغتصاب من يرتكبه لعقوبة السجن عشر سنوات، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة، أو استخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. ويُعَاقَب الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية، أو إذا صاحبه أو أعقبه تعذيب الضحية أو قتلها. كما يجرم القانون صنوف الاعتداء الجنسي الأخرى بالإضافة إلى الاغتصاب، التي يتم ارتكابها باستخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين فرنك جيبوتي، حال وجود ظروف مشددة. ويعتبر الاعتداء الجنسي على القاصر دون استخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد أو المفاجأة، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنتين وغرامة 500٫000 فرنك جيبوتي، أو السجن لثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي أو – في الحد الأقصى – السجن لخمس سنوات وغرامة مليونيّ فرنك جيبوتي. وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للجمعيات المعنية بقضايا ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي، القائمة بصفة منتظمة منذ خمس سنوات على الأقل، أن ترفع دعاوى مدنية بالتزامن مع الإجراءات الجنائية في وقائع ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي. وفي حالات الاعتداء الجنسي على قاصر، يتوجب على المؤسسة أولاً الحصول على موافقة الضحية والأبوين أو أصحاب الوصاية القانونية. تجرم أحكام قانون العقوبات التعذيب والأفعال الهمجية وتنص على العقوبة بحبس الجاني لمدة تصل إلى عشرين سنة. ويعتبر كون الجاني هو الزوج أو الزوجة عاملاً مشددًا في هذا النوع من الجرائم وجرائم القتل.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

ينص قانون العقوبات على أنه يجوز إنهاء الحمل على يد طبيب، بصفة قانونية، لأغراض علاجية فقط، وفقاً لاعتبارات الصحة العامة. غير أن قانون العقوبات لا يحدد أي عمليات إجهاض هي التي تعتبر علاجية. ويتضمن قانون جيبوتي لأخلاقيات مهنة الطب بندًا مماثلاً؛ يقيد الإجهاض القانوني بحيث يقتصر على الحالات العلاجية. الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض الناجيات من الاغتصاب. ويُعاقب بالسجن لمدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض ويدفع غرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي بغض النظر عما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق عليه. وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة 100٫000 فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض لنفسها أو توافق عليه.

شؤون الأسرة

ساهم قانون الأسرة لعام 2002 في تحسين وضع المرأة في الحياة الأسرية، وقد تم استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تطبق قانون الأسرة. الزواج
ينعقد الزواج بموافقة الزوجين وولي أمر المرأة. وقد حدد القانون السن القانونية للزواج لكل من الرجل والمرأة بـ 18 سنة، ولكن يمكن للقاصر أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم الموافقة. ويشجع قانون الأسرة على الاحترام المتبادل بين الزوجين، ولكنه يطالب المرأة بطاعة الزوج، حيث جاء في القانون ما يلي: يجب على الزوجين احترام أحدهما الآخر، والإخلاص، وتقديم العون والمساعدة لأحدهما الآخر. يتحمل الزوج نفقات الزواج وتوفير احتياجات الزوجة وأطفالها قدر استطاعته. يجوز للزوجة أن تساهم طوعاً في نفقات البيت إذا كانت لديها ممتلكات. يجب على المرأة احترام صلاحيات الزوج كرب الأسرة، ويجب عليها أن تطيعه في الأمور التي تصب في مصلحة الأسرة. ينبغي على الزوج والزوجة الوفاء بواجباتهم الزوجية وفقاً للممارسة والعرف. يجب على الزوج بموجب القانون أن يدفع للزوجة المهر حتى يصح الزواج. يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن دون الإضرار بالوضع الاقتصادي للزوجة الأولى، ويتوجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأن يتعامل معهنّ على قدم المساواة. وتستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة لتقييم الضرر الحاصل عليها بسبب الزواج الجديد. ولا يمنح القانون للزوج الحق أو السلطة لإدارة ممتلكات زوجته. الطلاق
يمنح قانون الأسرة الزوج الحق في التقدم بطلب الطلاق دون إبداء مبررات، بينما يجب على الزوجة التي ترغب في التقدم بطلب الطلاق تقديم دليل على الأضرار التي لحقت بها. وكبديل لإثبات الضرر، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بالتنازل عن حقوقها المالية. وفي حال الموافقة المتبادلة على الطلاق من قبل الزوجين، يقرر القاضي الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني منه كل من الطرفين، والذي يحدد بالقيمة العادلة مع مراعاة دخل الزوج. ويتم الطلاق بالاتفاق المتبادل من قبل المأذون الشرعي (قاض غير رسمي) الذي يحاول التوفيق بين الزوجين. وإذا فشلت عملية المصالحة، قام برسم الفعل من الطلاق وتسجيل شروط التسوية في وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ. ألغى قانون الأسرة النص القانوني الذي كان يسمح للزوج بأن يعلن بشكل أحادي نهاية الزواج (الطلاق). ولا يعترف بالطلاق إلا إن صدر عن كاتب المحكمة أو القاضي. الوصاية وحضانة الأطفال
تتناول المادتان 70 و71 من قانون الأسرة الوصاية على الأطفال وحضانتهم. وللأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم الطفل وتنشئته. ولكن لا يحق للأب أخذ الأطفال من مكان إقامة الأم دون إذنها إلا عندما يكون ذلك في المصلحة الفضلى للطفل. وللأم حق الحضانة ويمكن منح أي من الوالدين الحضانة بعد الطلاق. ويقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل. وللمرأة المطلقة الحق في النفقة، بما في ذلك الحق في إعالة الطفل من زوجها السابق إذا كانت حاضنة للأطفال. الميراث
يطبق قانون الأسرة مبادئ الشريعة في مسائل الميراث. وينص قانون الأسرة على أن حصة المرأة في الميراث أقل من حصة الرجل. على سبيل المثال، حصة الابنة هي نصف حصة الابن. وتتلقى النساء هذا النصيب الأقل من الميراث لأنهن لا يلتزمن بنفس الالتزام القانوني المترتب على الرجال بتقديم الدعم المالي لأسرهم. الجنسية
لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عملاً بقانون الجنسية لعام 2004. وبغض النظر عن الأصل، يحق لأي طفل أو شخص أحد والديه جيبوتي أن يحصل على الجنسية. قوانين العمل
الدخول إلى العمل
يوفر قانون العمل وقانون العقوبات الحماية القانونية من التمييز ضد النساء اللائي يبحثن عن العمل. وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار نوع الجنس للعامل عند التعاقد للعمل. وعلاوة على ذلك، ينص قانون العقوبات على أن التمييز على أساس الجنس في رفض توظيف شخص ما أو في شروط عرض عمل يعتبر جريمة. وعقوبة التمييز هي السجن عامين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي. وينص قانون العمل على تنفيذ أمر صادر بناء على طلب كل من وزير العمل ووزير الصحة بعد التشاور مع المجلس الوطني للعمل والتوظيف والتدريب المهني، بتحديد طبيعة العمل وفئات المنشآت المحظورة على النساء، والنساء الحوامل، والشباب، وحدود السن الأخرى. ولا يمكن للمرأة أن تعمل في وظيفة تم النصّ على اعتبارها تحتاج لدرجة قوة تفوق قوة المرأة، ويجب أن تعين النساء العاملات في أعمال مناسبة للأشخاص الذين هم في مستوى قوتهن البدنية. البقاء في العمل
أصحاب العمل ملزمون قانونياً بدفع أجر متساوي للموظفين والموظفات ممن ينفذون أعمالًا متساوية القيمة. وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يربطوا جنس الموظف بعوامل اتخاذ قرارات التوظيف، أو الأداء، أو توزيع العمل، أو التدريب المهني، أو التقدم، أو الترقية، أو المكافأة، أو غير ذلك من ظروف وأحوال العمل، أو منح الاستحقاقات، أو فرض تدابير انضباطية أو إنهاء عقد العمل. وينص قانون العقوبات على أنه يجرم التمييز على أساس الجنس في ظروف العمل أو فصل الشخص عن العمل. وعقوبة التمييز هي السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي. وتكون العقوبات أكبر إذا ارتكب الجرم موظف عمومي. وللنساء الحق في إجازة الأمومة 14 أسبوعاً بأجر كامل، وتدفع الحكومة 50 بالمئة منها ويسدد صاحب العمل الـ 50 بالمئة الأخرى. ولا يجوز إنهاء عمل امرأة بسبب حملها. ويعاقب قانون العمل أي رب عمل لا يحترم حق المرأة الحامل في الإجازة أو توفير ساعات الراحة للأم المُرضعة، وبغرامة قدرها 500٫000 إلى مليون فرنك جيبوتي. التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا ينص قانون العمل على جريمة التحرش الجنسي أو غيرها من التدابير لمنع ومواجهة التحرش الجنسي. وعلى الرغم من أن قانون العمل لا يتضمن جريمة تحرش جنسي محددة، فإنه يشمل عقوبات على إكراه العمال عن طريق التهديد والعنف في سياق عقود العمل. ويعاقب أي شخص أجبر غيره عن طريق العنف، أو التهديد، أو الخداع، أو السرقة، أو الوعد، على العمل دون إرادته، أو منعه عن طريق السبل نفسها من الحصول على العمل أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بالحبس لشهر واحد وبغرامة من مليون إلى مليوني فرنك جيبوتي، وفي حال تكرر الأمر، فالعقوبة هي الحبس شهرين. يندرج تحت بند جريمة «القدح العلني» في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يجرم القانون الأقوال الجارحة، بأي طريقة أو شكل، التي تتعلق بشخص، سواء بدنيًا أو معنويًا، حتى لو لم يتم التصريح باسم الشخص ولكن كان من الممكن تبيّن هويته. وكل من يرتكب إهانة عامة عرضة للحبس ستة أشهر فضلًا عن غرامة قدرها 200٫000 فرنك جيبوتي.

جرائم الشرف

لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات عليه.

نظرة عامة

الإطار القانوني
القانون الدولي
صدقت جيبوتي على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1998. ولم تُدخِل جيبوتي أي تحفظات على اتفاقية «سيداو». وفي عام 1992 صدقت جيبوتي على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وفي عام 2005، صدقت على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي: ● دستور جيبوتي لعام 1992. ● قانون العقوبات لعام 1995. ● قانون الأسرة لعام 2002. ● قانون الجنسية لعام 2004. ● قانون العمل لعام 2006. ● قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007. ● قانون العنف ضد المرأة، وتحديداً تشويه الأعضاء التناسلية للنساء لعام 2009. ● قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة لعام 2016. ● قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017. الدستور
ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة، وأنّ الدولة «تكفل مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن اللغة، أو الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الدين» كما ينص الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص «لإجراءات أو المعاملة اللاإنسانية، أو القاسية، أو الحاطة بالكرامة، أو المهينة.» إطار السياسات
تتولى وزارة شؤون المرأة والأسرة مسؤولية إعداد سياسات تمكين المرأة ووضع مقترحات للقوانين والأنظمة الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات. وتتعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في جهود المناصرة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم خدمات المشورة لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قامت الوزارة والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع بروتوكول حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ينص على المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بهذا الملف. والهدف من ذلك هو تحديد جهات تنسيق في هذه المؤسسات تتولى مسؤولية التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وخطة عملها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة فرص إتاحة التعليم ومحو الأمية للنساء والفتيات. ولا توجد إستراتيجية أو خطة محددة بشأن العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتضم سياسة النوع الاجتماعي الوطنية للفترة 2011-2021 ضمن أهدافها الاستراتيجية، القضاء على الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دعوة المؤسسات إلى تنفيذ تدابير حماية حقوق المرأة وفقًا للدستور وبناء على اتفاقية «سيداو»، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان. وقد أصدرت الحكومة أيضاً خطة عمل وطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص، وجرى تحديثها وتمديدها حتى عام 2020. وما زالت ممارسة ختان الإناث شائعة في جيبوتي. ففي عام 2015، قُدر أن 71 بالمئة من الفتيات والنساء في البلد تعرضن لهذه الممارسة. واعتمدت جيبوتي إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث في عام 2003 والإعلان اللاحق لختان الإناث +5 في عام 2008. وتم تجريم ختان الإناث في عام 1995 بتعديلات على المادة 333 من قانون العقوبات. وقد أدخلت أول إستراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال ختان الإناث في عام 2006. وفي عام 2009، أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات والأعمال اللازمة لإنهاء ختان الإناث. وقامت وزارة شؤون المرأة والأسرة، بدعم تقني ومالي من اليونيسيف، بوضع إستراتيجية وطنية جديدة للتعجيل بإنهاء ختان الإناث، تراعي الدروس المستفادة والعقبات التي تمت مصادفتها إبان تنفيذ التدابير السابقة. وفي عام 2017، أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة الاستراتيجية الوطنية للقضاء التام على ختان الإناث للفترة 2018-2022. وتشمل أهداف الاستراتيجية تشجيع إنفاذ التشريعات وإصدار فتوى بشأن إنهاء ختان الإناث، وإشراك الشخصيات السياسية والقيادات الدينية في إجراءات التعجيل بإنهاء هذه الممارسة. وتقدم الحكومة برامج إعلامية عن ختان الإناث من خلال المدارس والمنظمات غير الحكومية بالاستعانة بحملات إذاعية وتلفزية وحملات طرق الأبواب. وتشمل الجهود الحكومية أيضًا حملة دعاية وطنية رفيعة المستوى، فضلًا عن التواصل مع القيادات الدينية الإسلامية. وتفيد التقارير بأن الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية ومجموعات أخرى لتثقيف النساء كانت فعالة في الحد من انتشار ختان الإناث في العاصمة. تتأثر سياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالسياقين الثقافي والديني. ورداً على سؤال يتعلق بالتحديات التي تواجهها المحاكم في التوفيق بين القوانين العرفية والدينية التمييزية التي تنظم مسائل مثل الميراث، ومبادئ اتفاقية «سيداو»؛ أشارت جيبوتي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: «فيما يتعلق… بدور الزوج في الأسرة وحصة المرأة في الميراث، لا يمكن تعديل هذه الأحكام لأنها راسخة في عمق القيم الاجتماعية الثقافية والدينية العليا في بلادنا». الخدمات القانونية والاجتماعية
تم وضع قانون مُختص بالمساعدة القانونية في عام 2011، يُمكّن الفقراء من الحصول على تمثيل قانوني في المحاكم الوطنية. وتمتد المساعدة القانونية لتشمل المسائل الجنائية وكذلك الدعاوى القضائية المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العنف. ورغم ذلك، ووفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة، يتم التعامل مع حالات العنف الأسري عادةً في إطار الأسرة أو عبر قنوات تسوية المنازعات التقليدية، بدلاً من النظام القانوني الرسمي. وفي السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، زاد عدد النساء اللواتي يتقدمن ببلاغات العنف الأسري؛ وهذا بسبب حملات التوعية بالعنف القائم على نوع الاجتماعي. كانت المرأة، تاريخيًا، ممثلة تمثيلًا ضعيفًا في القضاء الجيبوتي. لكن زاد عدد القاضيات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في محكمة الأحوال الشخصية. تترأس النساء الآن خمس من المحاكم الثماني في جيبوتي، بما يشمل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة مراجعة الحسابات وتخصيصات الميزانية. وتشغل امرأة أيضا منصب رئيس مكتب المدعي العام بمحكمة مراجعة الحسابات. ووفقاً لوزارة شؤون المرأة والأسرة، تتلقى المحاكم عددًا قليلًا من الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف الأسري، وتتعرض نساء كثيرات لضغوط من أفراد الأسرة حتى يمتنعن عن التبليغ بالشكاوى حفاظًا على تماسك البيت. وقد وضعت الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، إستراتيجية لتقديم خدمات قانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سعيًا إلى تحسين قدرة النساء على اللجوء إلى القضاء. الخدمات المقدمة للناجين من الإتجار بالأشخاص
يقود فريق العمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بقيادة وزارة العدل، جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتموّل الحكومة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بإدارة مراكز الاستشارات والبرامج الأخرى التي قد تساعد ضحايا الإتجار. وتقدم الحكومة، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورات تدريبية للمسؤولين وتنشر مواد توعية. وتوفر الحكومة للناجين من الإتجار المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية مثل السكن الملائم، بالإضافة إلى المساعدة القانونية وخدمات الترجمة، عند الاقتضاء. وينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعاً لمكافحة الإتجار يستهدف تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية إحالة للناجيات من الإتجار. وللناجيات الأجنبيات من الإتجار حق الإقامة في جيبوتي طوال فترة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتاجرين بموجب قوانين مكافحة الإتجار. وقد يستفدن بعد ذلك من الإقامة الدائمة والحصول على التعليم لأطفالهن. بالإضافة إلى المذكور، فالشخص الأجنبي المتجر به لا تترتب عليها مسؤولية جنائية فيما يخص الدخول غير الشرعي أو الإقامة أو العمل في جيبوتي بصفة غير قانونية، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ضحية للإتجار. الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء
يوجد في جيبوتي عدد كبير من اللاجئين نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية في البلدان المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان واليمن. تصف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وضع اللاجئين في جيبوتي على النحو التالي: كثيرا ما يكون اللاجئون ضحايا للعنف والإقصاء الاجتماعي. وجميع اللاجئين تقريبًا من المسلمين، وبالتالي يحدد العمر ونوع الجنس والعلاقة العشيرية مقدار السلطة والموضع من المنظومة الهيراركية القائمة. وما زال المسنون الذكور (الذين يقال إنهم من المعالجين التقليديين في الصومال) هم صانعو القرار. ولا تُكفَل للنساء ضحايا العنف الجنسي الحماية الفورية والرعاية على المدى الطويل. ويمكن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن الاغتصاب وغالبا ما تتم تسوية الشكوى في صيغة تعويض مالي يتفاوض عليه مجلس تقليدي يتألف من الأقارب الذكور. ويُعدّ تقديم خدمات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة في مخيمات اللاجئين أمرا صعبا للغاية. وهناك تقارير عن وقوع عنف جنسي في مخيم علي-أديه للاجئين، مع محدودية إمكانية وصول الناجيات إلى العدالة. وقد حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء، تعزيز الاستجابة والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية في مخيمات اللاجئين. ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية بتشغيل مراكز للإعلام والتوجيه والمشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة جيبوتي ومخيمات اللاجئين علي-أديه وهول-هول. وقد وسع الاتحاد نطاق عملياته فامتد إلى مخيم ماركاسي لمساعدة اللاجئين اليمنيين الذين وفدوا حديثًا. وأنشأ الاتحاد وحدات للاستماع والإعلام والتوجيه في مخيمات اللاجئين لدعم النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الخدمات والإحالات إلى المؤسسات، بما يشمل تيسير الوصول إلى القضاء. وتم توفير التدريب للوكالات العاملة في المخيمات لتعزيز القدرات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدبير السريري لضحايا الاغتصاب، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للاجئات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . على سبيل المثال، تلقى العاملون في الخدمات الطبية في أوبوك تدريباً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015 لمعاونتهم فيما يخص جهود التعامل مع تدفق أعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من اليمن.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يجرم قانون العقوبات القيام بطلب وتقديم الأنشطة المرتبطة ببيع الجنس، بما في ذلك القوادة وتأجير غرفة مع العلم بأنها ستستخدم في الدعارة، وإعاقة الوقاية من ممارسة البغاء أو السيطرة على هذه الممارسة أو مساعدة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يمارسون البغاء. ويجرّم القانون تشغيل أو تمويل نشاط تجاري بمجال البغاء، ويعاقب على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية. وعقوبة التماس الجنس من ذكر أو أنثى في الأماكن العامة، هي غرامة قدرها 50٫000 فرنك جيبوتي والحبس شهرًا. وتتطلب القوانين التي تعود إلى فترة السبعينيات من المشتغلين بالجنس التسجيل لدى الحكومة، والخضوع للفحوص الطبية الإلزامية الشهرية في مركز علاجي، وفي هذا ما يدل على أنّه كان مقبولًا الاشتغال بالجنس بشكل غير علني شريطة الالتزام بالتدابير الصحية الموصوفة. وليس من الواضح ما إن كان نظام التسجيل هذا لا يزال نافذًا.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح على السلوك المثلي. ومع ذلك، فإن المثلية الجنسية غير معترف بها قانوناً. ولا توجد قوانين تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسياً.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

لا يوجد أي نص قانوني في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الجنس قبل الزواج.

الإتجار بالبشر

اعتمدت جيبوتي قانوناً بشأن الإتجار بالأشخاص للمرة الأولى في عام 2007. واستكمالاً لهذا القانون، ينص القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة الصادر عام 2011 على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كعقوبة للإتجار بالبشر. وفي عام 2016، ألغت جيبوتي قانون عام 2007 واعتمدت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويعزز القانون الجديد تدابير الحماية القانونية القائمة. ويمنع الإتجار بالأشخاص ويعاقب عليه، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل إطاراً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال التحقيق والملاحقة القضائية على الإتجار والتصدي لأنشطته. ويسمح قانون مكافحة الإتجار لعام 2016 لضحايا الإتجار بالإقامة المؤقتة أثناء انعقاد المداولات القضائية، وينص على تقديم المساعدة القانونية وخدمة المترجم الفوري للضحايا. وقد أنشأ مجلس الوزراء هيئة وطنية لمراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة. ويقوم المهاجرون، لأسباب اقتصادية، من إثيوبيا والصومال وإريتريا بعبور جيبوتي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة وجودهم في جيبوتي، تكون هذه الفئة من السكان عرضة للإتجار بالبشر. وتتعرض بعض نساء جيبوتي والنساء والفتيات المهاجرات للاستغلال الجنسي والدعارة القسرية في مدينة جيبوتي، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، فيما بين إثيوبيا وجيبوتي، وفي أوبوك، وهي نقطة خروج ودخول لليمن. ويتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يعتزمون تهريبهم طوعاً، رغماً عنهم، وهم معرضون للعنف القائم على نوع الاجتماعي والاعتداءات داخل جيبوتي.

اللاجئون

ينص قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017 على منح اللاجئين حقوق أساسية مماثلة لحقوق المواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحق في: عدم التمييز، حرية التنقل، الحالة المدنية، الهوية، وثائق السفر، الحصول على التعليم، العمل والممتلكات، حرية الدين وتكوين الجمعيات، المساعدة الاجتماعية والعامة والتجنس. ويجسد قانون اللاجئين إجراءات تحديد وضع اللاجئ ويتيح المزيد من الفرص لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الذين يتمتعون بفرص أفضل للحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وفي عام 2017، وقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتدريب المهني مذكرة تفاهم لتمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على نفس نوعية تعليم الأطفال الجيبوتيين.

ختان الإناث

يجرم قانون العقوبات ختان الإناث، حيث يعاقب ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي. غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور وقد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة. كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عمن قام بهذه الممارسة أو ينوي تنفيذها، بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 100٫000 فرنك جيبوتي. ويعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع لوزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة بحظر ختان الإناث.

شرح مبسط

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

 
التعليقات

شاركنا رأيك



أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/05/2024


اعلانات العرب الآن